الشيخ محمد إسحاق الفياض
61
مختصر مناسك الحج
س : هل يجوز للطائف أن يلتمس أركان الكعبة والحجر الأسود حين الطواف الواجب ؟ ج : يستحب التماس الحجر الأسود والأركان في كل شوط ، ولكن في السنين الأخيرة من جهة كثرة الزحام قد ينحرف الطائف مسافة عن الكعبة ولا يتمكن من الرجوع إلى المكان الذي أنحرف منه ، فيؤدي إلى الإخلال بشوطه فلهذا حفاظا على صحة طوافه لا بأس بترك الاستلام في الطواف الواجب . س : هل يترتب أحكام المسجدية في المسجد الحرام على خصوص المسجد القديم أو تشمل التوسعة الحديثة ؟ ج : كل ما يقع داخل أبواب الحرم المكي فعلا غير المسعى يترتب عليه أحكام المسجد . س : هل يضر الفصل بين الطواف وصلاته بالخروج لتجديد الوضوء أو الخروج من المسجد لمساعدة مريض إذا استغرق الفصل بين الفرضين نصف ساعة ؟ وكم طول الفاصل الزمني الذي لا يضر ؟ ج : لا يضر شرطية أن لا تفوت الموالاة عرفا حيث إن المعتبر بين الأشواط هو الموالاة العرفية من دون أي تحديد لها من قبل الشرع ، هذا من جهة ، ومن جهة أخرى الظاهر إن مقدار